Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 271

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثاني: حد السرقة
  4. المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟

عليه" (١) قال البيهقي: "وهو قول ابن عباس" (٢).

وجه الدلالة:

لما لم تقطع يد عبد سرق من عبد آخر لسيده؛ لأن يد العبد كيد سيده، فلا يقطع كذلك بسرقة والد سيده وولده (٣).

٣. لوجود الإذن بالدخول عادة، فاختلّ الحرز (٤).

٤. يُدرأ الحد لقيام الشبهة (٥).

٥. سرقة العبد لوالد سيده وولده خيانة وليست سرقة؛ لأنها ليست من حرز لاختلاطه بهم، ولأن مال العبد للسيد، فكأنه لم يخرجه من حرزه (٦).

٦. ولأن مالهم ينزل منزلة ماله في قطعه، فكذلك في قطع عبده (٧).

٧. قال الإمام ابن عبد البر ﵀: "وقد قال مالك ﵀: من أدخل رجلًا منزله، فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير، فدقه، فأخذ ما فيه فلا قطع عليه.

قال: وكذلك إذا عمد إلى خزانة مغلقة، فكسرها وأخذ ما فيها فلا قطع عليه.

ومن أغلق حانوته ورفع مفاتحه إلى أجيرٍ له فخالفه إليه فسرق منه فلا قطع عليه

قال أبو عمر: الغلام السارق من متاع امرأة سيده وهو معهما في دار واحدة أولى بهذا الحكم؛ لأنه كله خيانة لا سرقة، والله أعلم" (٨). ومثله سرقة مال ولد السيد ووالده.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 271 (SanadKitab #143157, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.