Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 275

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثالث: حد قطاع الطريق
  4. المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجه يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلا، أو قتل مصلوبا، فكم يترك على الصليب؟

وتلك الخشبة على هيئتها سميت صليبًا لسيلان الصليب عليها (١).

وكيفية الصلب في الشرع: أن تغرز خشبة في الأرض، ثم يربط عليها خشبة أخرى عرْضًا، فيضع قدميه عليها، ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه (٢).

وبعضهم لم يذكر خشبة معترضة إلا واحدة في الأعلى لليدين (٣).

واختلف العلماء في حد الحرابة هل هو للتخيير وهو قول المالكية (٤)، أو أن العقوبة تتنوع بتنوع الجريمة، كما هو مذهب الجمهور (٥). واختلفوا هل يصلب حيًا أو ميتًا؟ (٦).

ومحل البحث فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يستحق به القطع، والقتل، والصلب، فإذا صلب قتيلاً، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟

اختلف العلماء على ستة أقوال:

القول الأول: يصلب ثلاثة أيام من وقت موته، ولا يصلب أكثر من ذلك، وهو مذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية في الأصح، وهو وجه عند الحنابلة.

وقيّد الشافعية ذلك بما إذا لم يخف التغير أو الانفجار قبلها وإلا أنُزل وجوبًا (٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 275 (SanadKitab #143157, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.