القول الثاني: يصلب قدر ما يشتهر أمره، وهو قول الحنابلة (١).القول الثالث: يترك على خشبة حتى يتقطع ويتفتت ويسيل صديده (٢) وودكه (٣) عليه فيسقط، وهو قول أبي يوسف (٤) ووجه عند الشافعية (٥)، واختيار الصيدلاني (٦).