Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 277

  1. الفصل الثالث
  2. المبحث الثاني: الحدود
  3. المطلب الثالث: حد قطاع الطريق
  4. المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجه يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلا، أو قتل مصلوبا، فكم يترك على الصليب؟

وقريبًا منه: قول ابن الماجشون (١): لا يُمَكَّن منه أهله ولا غيرهم حتى تفنى الخشبة وتأكله الكلاب (٢).

القول الرابع: يُصلب بقدر ما يقع عليه اسم الصلب، ثم ينزل بعد ذلك، ومنهم من قال ينزل تلك الساعة، ومنهم من قال قليلًا (وكلها ألفاظ متقاربة)، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة (٣).

القول الخامس: يصلب ثم ينزل إذا خيف تغيره، وهو قول بعض المالكية (٤).

القول السادس: يُصلب حيًا ويترك حتى يموت، وييبس كله ويجف، فإذا يبس وجف أنزل، فغسل، وكفن، وصلي عليه، ودفن، وهو قول بعض الظاهرية وابن حزم (٥).

تعليل القول الأول (يصلب ثلاثة أيام من وقت موته) (٦):

١. لأنه بعد الثلاث يتغير؛ فلو تُرك كذلك تغير وتأذى بهم المارة (٧).

٢. ولأنَّ الغالب أن القليل يحمل على ثلاثة أيام (٨).

٣. ليشتهر الحال ويتم النكال (٩).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 277 (SanadKitab #143157, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.