Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 298

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الأول: استئجار المجاهد
  4. المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.

كبناء المساجد (١).

ونوقش:

بأن قياس الجهاد على بناء المساجد قياس مع الفارق؛ فلا يصح، وبيان ذلك:

أ- أن الجهاد فرض على المسلمين في الجملة؛ فهو إما فرض كفاية، وإما فرض عين، فإذا كان الجهاد بهذه المثابة فهو من هذا الجانب قربة يختص بفعلها المسلم دون الكافر، وأما جواز فعله من الكافر فمحل خلاف بين العلماء في جواز الاستعانة بالكافر في الحرب مع المسلمين، وإن جاز فللضرورة، وحكم الضرورة حكم خاص يختلف عن الحكم في الحالات العادية (٢).

ثم إن فعل الكفار حين الاستعانة بهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثواب، والكافر ليس من أهل الثواب، والجهاد مما يتقرب به العبد إلى ربه، وهم لا يتقربون بذلك، بخلاف المسلم (٣).

ب- أن القياس على بناء المساجد لا يصح؛ لأن البناء لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولهذا جاز فعله من الكافر (٤).

٣. ولأنه لم يتعين عليه الجهاد، فصح أن يؤجر نفسه عليه كالعبد (٥).

ونوقش:

بأن الجهاد يكون في حقه فرض كفاية إذا لم يحضر، أما إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (٦).

وهناك فرق بين العبد والمسلم الحر في الجهاد، والقياس بينهما قياس مع الفارق؛ إذ

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 298 (SanadKitab #143157, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.