الجهاد لا يجب على العبد مطلقًا بالإجماع (١)، بخلاف الحر فإنه إذا حضر ساحة القتال تعين عليه، كما تقدم.
٤. ولأنه لا يفترض عليه حضور الوقعة (٢).
ويناقش:
نعم لا يفترض عليه حضور الوقعة عينًا، فإذا حضرها تعينت عليه كما تقدم (٣).
الترجيح:
بعد عرض الأدلة ومناقشتها فالذي يظهر - والعلم عند الله- أن الراجح هو القول الأول قول الجمهور بعدم جواز استئجارِ الإمام الحرَّ المسلم في الجهاد مطلقًا، وذلك لما يلي:
١. قوة تعليلهم، وإمكان مناقشة أدلة القول الثاني.
٢. وجود مصارف أخرى في الشرع تسدّ حاجة المجاهد، كالزكاة والنَّفَلِ (٤) والعطايا وغيرها.
٣. أن فتح باب الأجرة واشتراط عوض معين فيه قد يزاحم الإخلاص؛ فلا يكون للمجاهد نية إلا ليصيب الدنيا، ولا بأس أن يبتغي الإنسان الغنيمة ويأخذها مع نقصان الثواب (٥)،
وربما أدى إلى تخلف الجيش من بعض الأفراد بسبب قلة المال مما يهدد أمن
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 299 (SanadKitab #143157, hlm. urut 299)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.