Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 301

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الأول: استئجار المجاهد
  4. المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفة من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟

المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟

لو أكره الإمام جماعة من المسلمين على الجهاد والغزو هل يستحقون أجرة المثل؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: لا يستحقون أجرة المثل، وهو المذهب عند الشافعية (١)، واختاره الصيدلاني (٢).

القول الثاني: إن تعين عليهم الجهاد فلا أجرة لهم، وإن لم يتعين عليهم فعلى الإمام أجرتهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعة، ولا يجب لما بعده أجرة الرجوع (٣)، وهو وجه عند الشافعية (٤).

ولعل القول الأول بإطلاق أحكم على قاعدة المذهب الشافعي؛ لأن الجهاد يتعين بحضور الوقعة؛ فلا أجرة على المعتمد عندهم بدون إكراه، ومع الإكراه فهو استنفار الإمام فيتعين.

ولم أجد نصًا لهذه المسألة عند غير الشافعية، وأصول المذاهب الأربعة تقتضي أنهم

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 301 (SanadKitab #143157, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.