Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 311

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلما على العدو
  4. المسألة الثانية: لو أخذ بعض الغانمين شيئا من الطعام، وباعه غانما آخر، فهل البيع يتعلق به حكم؟

المسألة الثانية: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم؟

هذه المسألة في بيع الغنيمة قبل القسمة.

اتفقت المذاهب في الجملة بالقطع بفساد البيع؛ فإنه تعاطٍ وتبادل، كإبدال الضِّيفان لقمة بلقمة؛ فيسلم ضيفٌ لقمة إلى صاحبه، ويأخذ لقمة، ولا مؤاخذة، وعلى حسب هذا قيل: إذا تبايع الغانمان بما أخذاه صاعًا بصاعين، فلا بأس بذاك، ولم يكن ذلك ربا، وهو تبادل وليس بتبايع (١)، وهو ما قطع به الصيدلاني (٢).

قال السرخسي: "إلا أن قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاه، فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه المبايعة، ثم يتناول بأصل الإباحة، بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول اثنان طعامًا بين يدي كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعًا، ولكن كل واحد منهما كان ممنوعًا من أن يمدَّ يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه، فبعد وجود التراضي بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه.

وإن كان كل واحد منهما محتاجًا إلى ما أعطى صاحبه، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضًا، فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك؛ لأنه اعترض على يده يد محقة؛ فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه، فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه، كما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء.

وإن كان البائع محتاجًا إلى ما أعطى، وكان المشتري غنيًا عنه، فللبائع أن يأخذ ما

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 311 (SanadKitab #143157, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.