Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 315

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلما على العدو
  4. المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فض وتوزيع مد من طعام على مائة ألف.

القول الخامس: أقرع الإمام بين الجند فيها، وهو قول الحنابلة (١).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: يرد الثمن إلى الغنيمة؛ لأن الثمن بدل مال تعلق به حق الغانمين، فكان مردودًا إلى المغنم (٢).

٢. ولتعذر قسمته على الغزاة؛ لكثرتهم وقلته، فأشبه اللقطة (٣).

٣. وإن كانت لم تقسم الغنائم ردوها إلى المغنم؛ لزوال حاجته واندفاع الضرورة (٤).

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنه كمالٍ جُهلت أربابه، فيعطى الإمام الخمس، ويتصدق عنهم الباقي (٥).

تعليل القول الثالث:

القياس على الغانمين إذا أعرضوا عن الغنيمة (٦).

تعليل القول الرابع:

قالوا: لأنه خرج عن حكم المغنم؛ فيكون مثل الفيء (٧).

ونوقش:

بأنه ضعيف لا أصل له؛ إذ لو كانوا كذلك، لما وجب الرّد إلى المغنم إذا أمكن الردّ. وقد اتفق الشافعية على وجوب ذلك (٨).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 315 (SanadKitab #143157, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.