القول الخامس: أقرع الإمام بين الجند فيها، وهو قول الحنابلة (١).
تعليل القول الأول:
١. قالوا: يرد الثمن إلى الغنيمة؛ لأن الثمن بدل مال تعلق به حق الغانمين، فكان مردودًا إلى المغنم (٢).
٢. ولتعذر قسمته على الغزاة؛ لكثرتهم وقلته، فأشبه اللقطة (٣).
٣. وإن كانت لم تقسم الغنائم ردوها إلى المغنم؛ لزوال حاجته واندفاع الضرورة (٤).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنه كمالٍ جُهلت أربابه، فيعطى الإمام الخمس، ويتصدق عنهم الباقي (٥).
تعليل القول الثالث:
القياس على الغانمين إذا أعرضوا عن الغنيمة (٦).
تعليل القول الرابع:
قالوا: لأنه خرج عن حكم المغنم؛ فيكون مثل الفيء (٧).
ونوقش:
بأنه ضعيف لا أصل له؛ إذ لو كانوا كذلك، لما وجب الرّد إلى المغنم إذا أمكن الردّ. وقد اتفق الشافعية على وجوب ذلك (٨).