Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 321

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلما على العدو
  4. المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضوا بأن ينزلهم على حكم رجل عينوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكم بالقتل، فأراد الإمام أن يسترق.

المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة (١)، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يسترق.

إذا حاصر المسلمون أهل حصن فنزلوا على حكم رجل صح الحكم إذا كان المحكِّم عاقلًا عدلًا بصيرًا بمصالح القتال (٢).

والمحكِّم مخيّر بين المن أو الفداء (٣) أو القتل أو الاسترقاق. فإذا حكم بالقتل فهل للإمام أن يسترق؟

القول الأول: ليس له أن يسترق إن حكم بالقتل، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٤)، وهو اختيار الصيدلاني (٥).

القول الثاني: له ذلك، وهو وجه عند الشافعية (٦).

ولم أجد قولًا للحنفية في هذا الفرع.

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأنّ الاسترقاق نوع من العذاب، وقد يُؤْثِر الإنسان الموت عليه، وليس

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 321 (SanadKitab #143157, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.