Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 322

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الأول: الجهاد والسير
  3. المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلما على العدو
  4. المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضوا بأن ينزلهم على حكم رجل عينوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكم بالقتل، فأراد الإمام أن يسترق.

كالمنّ، فإنه تركٌ للعقاب من غير بدل (١).

٢. ولأنه لم ينزل العدو على حكمه على هذا الشرط (٢).

٣. ولأنه نقض حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد (٣).

٤. ولأن الاسترقاق يتضمن ذلًا مؤبدًا (٤).

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأن الاسترقاق دون القتل، والإمام لا يزيد على حكم المحكم، وله أن ينقص، والاسترقاق دون القتل (٥).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- القول بأن للإمام أن يسترقهم، لكن بعد رضى المحكوم عليهم بالرِّق؛ لأن الاسترقاق دون القتل، وما دام أن الحكم برضا الطرفين، ولم يخرج عن حكم الله فليكن هو الحكم.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 322 (SanadKitab #143157, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.