Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 348

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
  4. المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه لم يجر شرط بانتقاض العهد بها.
  5. المسألة الثانية: الحكم فيما لو دل الذمي أهل الحرب على عورة للمسلمين.

رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين (١).

٢. يُقتل الذميّ إذا دلَّ المشركين على عورات المسلمين؛ ليكون نكالًا لغيره (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول بنقض عهد من دل المشركين على عورات المسلمين، أما قياس الذمي بالمسلم فهو قياس مع الفارق؛ فالنقض لا يلزم منه قتل الإمام للناقض، بل قد يُنفى ويخرج من دار الإسلام كما فعل النبي ﷺ مع بني النضير حيث أجلاهم من المدينة.

وأما المسلم لا يُخرج من دار الإسلام؛ فيكون سببًا لردته.

نعم قد يقاس ناقض العهد مع المسلم في عدم استحلال دمه؛ ولذا يجب على ولي الأمر ومن ينوبه أن يتفطن، ولا يعقد الذمة مع من يخشى كونه عينًا وجاسوسًا للمشركين، قال الإمام النووي ﵀: "ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه، وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسًا نخافه" (٣)، بل كل "شخص يخاف كيده لا تُقبل الجزية منه" (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 348 (SanadKitab #143157, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.