Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 349

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
  4. المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه لم يجر شرط بانتقاض العهد بها.
  5. المسألة الثالثة: الحكم فيما لو فتن الذمي مسلما عن دينه، ولم يجر شرط بانتقاض العهد بها.

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو فَتَنَ الذميُّ مسلمًا عن دينه، ولم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها.

القول الأول: لا ينتقض العهد، وهو ظاهر قول الحنفية والأصح عند الشافعية (١)، واختيار الصيدلاني (٢).

القول الثاني: ينتقض العهد بذلك، وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة (٣).

تعليل القول الأول:

قالوا: لأن هذا الأمر وإن اقتضى العقد المنع منها؛ لأنها محرمة لا تحل بمقصوده؛ فلم يمنع تعاطيها من استمرار حكمه (٤).

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئًا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضًا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجعله ناقضَ العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين (٥).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- القول بنقض عهد الذمي إذا فتن مسلمًا في دينه، وإذا دعاه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 349 (SanadKitab #143157, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.