المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.
مذهب الحنفية وظاهر مذهب المالكية ومذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة (١): لا ينتقض العهد بذلك، بل يفسد الشرط، ويتأبد العقد، فإذا فعلوها عُزِّروا عليها، وهو قول الصيدلاني (٢).
قالوا: لأنهم يتدينون بها من غير ضرر على المسلمين فيها، ويحمل ما جرى في عقد الذمة على تخويفهم (٣).
* * *
المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا ﷺ بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: (١٨/ ٤٤) "وذكر الصيدلاني".