Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 363

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
  4. المسألة السابعة: حكم من سب رسول الله ﷺ بما هو قذف صريح، ثم تاب.

والشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وهو اختيار الصيدلاني (٣).

القول الثاني: لا تقبل توبته، وهو مذهب المالكية والحنابلة (٤).

أدلة القول بقبول التوبة:

١. عموم الأدلة الدالة على قبول توبة المرتد، كقول الله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ الآية (٥)، فكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٦)، وقوله ﷺ: «الإسلام يهدم ما كان قبله» (٧)، يوجب أن من أسلم غفر له كل ما مضى (٨).

٢. نزل في بعض المنافقين قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 363 (SanadKitab #143157, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.