المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.
لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في أن أهل الذمة ممنوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جيرانهم المسلمين (١)، لقوله ﷺ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٢).
أما إطالة الذمي ارتفاع الدار في محل لا يجاور فيها مسلمًا لا من قريب ولا من بعيد، أو ينفرد أهل الذمة بقرية، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: لا يمنع من ذلك، وهو قول الحنفية، والمالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية (٣)، واختاره الصيدلاني (٤).