Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 374

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
  4. المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.

المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.

لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في أن أهل الذمة ممنوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جيرانهم المسلمين (١)، لقوله ﷺ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٢).

أما إطالة الذمي ارتفاع الدار في محل لا يجاور فيها مسلمًا لا من قريب ولا من بعيد، أو ينفرد أهل الذمة بقرية، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: لا يمنع من ذلك، وهو قول الحنفية، والمالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية (٣)، واختاره الصيدلاني (٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 374 (SanadKitab #143157, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.