Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 375

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
  4. المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.

القول الثاني: يمنع من ذلك، وهو وجه عند الشافعية (١).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأنه يؤمن مع البُعد أن يعلوا على المسلمين (٢).

٢. الممنوع هو معنى المطاولة، وهو من قولهم: طاولته، فطلته، وإنما يتحقق ذلك عند فرض تناسب، ومن ضرورته أن يكون بين بنائه وبناء المسلم تقارب، فلا معنى للمطاولة هنا، فلا يمنع من التعلية (٣).

تعليل القول الثاني:

١. يمنعون؛ لأنهم يتطاولون على المسلمين (٤).

٢. يمنع الكافر أن يُظهر في تطويله البناء ما يبين منه التميّزُ بالخيلاء والسرف في الزينة والمسكن، كما يمنع من مساواة المسلمين في ركوب الخيل واتخاذ السُّرُج والمراكب النفيسة (٥).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- أن يُقال بالتفصيل؛ فإن كان ارتفاع بنيانهم بشيء غير ظاهر كالذراع ونحوه، فلا بأس لانتفاء علة المنع؛ وهي العلو والتفاخر والخيلاء، ومنعهم عند حدوث التفاخر والخيلاء حاثٌ على إسلامهم، أما إن كان ظاهرًا فيمنعون من ذلك، كما يمنعون من مساواة المسلمين في ركوب الخيل واتخاذ السُّرُج والمراكب النفيسة.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 375 (SanadKitab #143157, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.