أما عن المدة التي يجوز أن يقيم فيها الكافر في جزيرة العرب غير الحرم المكي (١):
اختلف أهل العلم في ذلك:
القول الأول: إن قَدَّر له الإمام مدة فلا يزيد عليها، (فإن زاد جعله الإمام ذميًا، وإن لم يُقدَّر له مدة فالمعتبر هو الحول (السَّنَة)، فإن زاد صار ذميًا) تُضرب عليه الجزية، ولا يمكَّن من الخروج، وهو قول الحنفية (٢).
القول الثاني: تقدر بقدر الحاجة والمصلحة، وهو قول المالكية (٣).
القول الثالث: لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، وهو قول الشافعية والحنابلة (٤)، واختاره الصيدلاني (٥).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 381 (SanadKitab #143157, hlm. urut 381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.