Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 384

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثالث: الأمان
  4. المسألة الأولى: إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) أكثر من ثلاثة أيام.

٣. ولأن أكثر من ثلاثة أيام مدة الإقامة وهو ممنوع منها (١).

٤. ولأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (٢)، ويكفيه أن يهتدي بسماع كلام الله تعالى في مدة ثلاث (٣).

٥. ولأنه لما انخفضت حرمة الحجاز عن الحرم، وفضلت على غيره أبيح لهم من مقام ما لم يستبيحوه في الحرم، وحرم عليهم من استيطان الحجاز ما استباحوه في غيره، فإذا كان كذلك اختصت الإباحة بمقام المسافر، وهو ثلاثة أيام لا يتجاوزونها (٤).

٦. وقال الحنابلة (٥):

أ. إن كان للكافر الداخل أرض الحجاز لتجارة أو غيرها دَينٌ حالّ أُجبر غريمه على وفائه؛ ليخرج، ولوجوبه على الفور، فإن تعذَّر وفاؤه، لمطلٍ أو تغيُّب أو غيرهما جازت له الإقامة ليستوفي حقه؛ لأنّ العذر والتعدي من غيرهم، وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم.

ب. قالوا: ولو أمكن الاستيفاء بوكيل مُنع من الإقامة حتى يحلّ؛ لئلا يتخذ ذريعة للإقامة.

ج. وإن كان دَينه مؤجلًا لم يُمَكَّن من الإقامة، ويوكِّل من يستوفيه، لإمكان الاستيفاء، وإذا تعذر الوكيل يُمَكَّن من الإقامة؛ لأن في إخراجهم قبل استيفائه ذهاب

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 384 (SanadKitab #143157, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.