Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 383

  1. الفصل الرابع
  2. المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
  3. المطلب الثالث: الأمان
  4. المسألة الأولى: إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) أكثر من ثلاثة أيام.

التجارة (١).

٣. فلا بد من الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والدائمة، فقدرناه بالسنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية فتكون الإقامة لمصلحة الجزية (٢).

تعليل القول الثاني:

قالوا: تخصيص عمر ﵁ ثلاثة أيام لكون الثلاثة كانت إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة، وإلا فلو كانت الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك (٣).

دليل القول الثالث:

١. أن عمر بن الخطاب «أجلى اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، وضرب لمن قدم منهم أجلًا ثلاثًا، قدر ما يبيعون سلعهم» (٤).

٢. الأصل منع الكافر من الاستيطان في الحجاز كما في حديث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» (٥)،

وغيره، فكان قدر ثلاثة أيام مستثنى من الحظر.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 383 (SanadKitab #143157, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.