Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 391

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة
  3. المطلب الأول: الصيد والذبائح
  4. المسألة الأولى: إذا رمى صيدا، أو أرسل كلبه المعلم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدو، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟

المسألة الأولى: إذا رمى صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟

إذا رُمي الصيد، أو أرسل الرجل كلبه المعلَّم فالصيد له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يُدْرَكَ الصائد الصيد، وليس فيه حياة مستقرة (١)

بعد الإصابة، كأن يجده ميتًا فهذا يحل.

الحالة الثانية: أن لا يبقى فيه حياة مستقرة، بأن كان قد قطع حلقومه ومريه، أو أجافه، أو خرق أمعاءه، فيستحب أن يمر السكين على حلقه؛ ليريحه. فإن لم يفعل، وتركه حتى مات، فهو حلال.

الحالة الثالثة: أن يبقى فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح، فله حالان:

أحدهما: أن يتعذر ذبحه بغير تقصير من صائده حتى يموت، فهو حلال أيضًا للعذر.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 391 (SanadKitab #143157, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.