Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 392

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة
  3. المطلب الأول: الصيد والذبائح
  4. المسألة الأولى: إذا رمى صيدا، أو أرسل كلبه المعلم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدو، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟

والثاني: أن لا يتعذر ذبحه، فتركه حتى مات، أو تعذر بتقصيره، فلا يحلّ (١).

والمسألة المراد بحثها:

فيما إذا رمى الصائد صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم وأمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ ويسرع في سيره، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟

للفقهاء فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: لو مشى الصائد على هيئته، ولم يأته عدوًا فأدركه ميتًا، حلَّ، وإن كان لو أسرع لأدركه حيًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقطع به الصيدلاني (٢).

القول الثاني: يشترط العدو إلى الصيد عند إصابته، لكن لا يكلف المبالغة بحيث يفضي إلى ضرر ظاهر، وهو وجه عند الشافعية (٣).

القول الثالث: أن يُسرع في المشي قليلًا، وهو قول الإمام الجويني من الشافعية (٤).

لم أجد نصّا لهذه المسألة عند غير الشافعية.

تعليل القول الأول:

القياس على السعي يوم الجمعة؛ فإنه يكتفى بالمشي فيه (٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 392 (SanadKitab #143157, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.