Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 393

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة
  3. المطلب الأول: الصيد والذبائح
  4. المسألة الأولى: إذا رمى صيدا، أو أرسل كلبه المعلم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدو، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأن الإسراع في السير والعدو هو المعتاد في هذه الحالة، والماشي على هيئته خارج عن عادة الطالب (١).

تعليل القول الثالث:

نفس تعليل القول الثاني.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لأن الحيوان الميت إما أن يكون قد مات حتف أنفه، أو مذكى، أو مصيدًا، أو مقتولًا بطريقة أخرى، والذي في مسألتنا كان صيدًا والأصل الحلّ؛ لأنه آخر حكم للحيوان كونه مصيدًا وقد أهريق دمه بسبب الصيد.

وقول الإمام الجويني له حظٌ من النظر لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢)، وكما قال: طبيعة الصيد الإسراع.

ولكن يُعكِّر عليه عموم قوله ﷺ: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» (٣)، وكونه تأخر دقائق يسيرة عن الصيد أولى حِلًّا ممن يغيب يومًا أو يومين، لا سيّما في مسألة خفيّة كمسألتنا.

وأما قياس القول الأول بالسعي إلى الجمعة، فهذا قياس مع الفارق؛ فإن السعي هنا

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 393 (SanadKitab #143157, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.