Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 432

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الأول: اليمين المنعقدة
  4. المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.

المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.

هذه المسألة فيمن حلف وقال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد رجلًا لنكاح امرأة وحصل عقد نكاح المرأة، فكلمها الحالف، فهل يحنث؟

علمًا بأن هذه المسألة "فيمن أطلق ولم ينو" كما صرح به النووي ﵀ (١).

اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول: يحنث، وهو مقتضى قول الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

القول الثاني: لا يحنث، وهو المعتمد عند الشافعية (٤).

تعليل القول الأول:

١. لأن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالآمر دون العاقد (٥).

٢. ولأن الوكيل لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى الموكل فكان بمنزلة الرسول، فانضاف العقد كله لفظًا وحكمًا إليه فيحنث به؛ ألا ترى أنه يقال في العرف للمتكلم بكلام غيره من شعرٍ أو حكمة: "هذا ليس كلام هذا الرجل، بل كلام فلان" فكان المعقود عليه عدم لزوم أحكام هذا العقود، نظرًا إلى الفرض وهو أعم مما يلزم بمباشرته

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 432 (SanadKitab #143157, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.