Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 433

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الأول: اليمين المنعقدة
  4. المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.

أو مباشرة مأموره، وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز (١).

٣. القياس على قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ (٣). وكان هذا متناولًا للاستنابة فيه، فكذلك هنا؛ فقبول الوكيل لعقد النكاح كقبول الموكّل (٤).

٤. قولنا: امرأة "تزوجها فلان" نزل في الاستعمال بمنزلة قولنا: "زوجة فلان" (٥).

تعليل القول الثاني:

١. قالوا: ليس ما جاء به تزوّجًا منه، وإنما هو سفارة، والنكاح مضاف إلى الموكل، وسِرُّ الفصل أنه عقد اليمين على التزوج المطلق، ولا يصح من الوكيل بالتزوج مطلقُ لفظ التزوج حتى يضيفَه، وما لا يستقل إلا مضافًا لا يندرج تحت المطلق الذي لم يضف (٦).

٢. ولأنه حلف على فعل نفس زيد حقيقة، فلا يحنث بغيره (٧).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول بأنه يحنث؛ لقوة تعليلهم، وضعف تعليل القول الثاني.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 433 (SanadKitab #143157, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.