Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 436

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الأول: اليمين المنعقدة
  4. المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعا فاسدا، فباع فاسدا.

المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: يحنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: لا يحنث، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه (٤).

٢. لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، فيتعين الفاسد مَحَلًّا له (٥).

٣. ولأن اسم البيع يتناول الصحيح والفاسد؛ وهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب (٦). وقال بعضهم: لأن الاسم يطلق عليه في اللغة، فأشبه ما يقتضيه الشرع (٧).

٤. والبيع الفاسد بيع تام؛ إذ ليس في المحل ما ينافي انعقاده، إلا أنه ينافي حكمهُ وهو الملك، وأنه لا يدل على نقصان فيه، كالبيع بشرط الخيار، يبقى هذا القدر لا يفيده

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 436 (SanadKitab #143157, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.