Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 437

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الأول: اليمين المنعقدة
  4. المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعا فاسدا، فباع فاسدا.

الحل لا في الحال ولا في الثاني (١).

٥. ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض، وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض (٢).

ونوقش:

بأنَّ ما ذكروه من ثبوت الملك به غير مسلَّم (٣).

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنه ليس ببيع في الشرع، فلا يحنث (٤).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- القول بالحنث؛ لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه. وإن لم يثبت كونه بيعًا شرعًا؛ فإن النية ههنا مؤثرة.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 437 (SanadKitab #143157, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.