الحل لا في الحال ولا في الثاني (١).
٥. ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض، وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض (٢).
ونوقش:
بأنَّ ما ذكروه من ثبوت الملك به غير مسلَّم (٣).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنه ليس ببيع في الشرع، فلا يحنث (٤).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول بالحنث؛ لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه. وإن لم يثبت كونه بيعًا شرعًا؛ فإن النية ههنا مؤثرة.
* * *