عن إذنها، وهو وجه عند الشافعية (١)، واختيار الصيدلاني (٢).
أدلة القول الأول:
عموم أدلة تقديم الأب على غيره (٣)، ومن ذلك:
١. أن البنت بعض أبيها، وهي منه بمثابة نفسه، فلا تفتقر ولايته عليها إلى إذن السلطان، قال ﷺ: «فاطمة بضعة مني» متفق عليه (٤).
٢. ولأن الولد موهوب لأبيه قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ (٥)، وقال زكريا: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ (٦)، وقال: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (٧)، وقال إبراهيم ﵇: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٨)، وقال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (٩).
وجه الدلالة من الآيات والحديث: