Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 44

  1. الفصل الأول
  2. المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كل زوج سبقه بالنكاح
  3. المطلب الأول: شروط عقد النكاح
  4. المسألة الأولى: حكم اشتراط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب.

عن إذنها، وهو وجه عند الشافعية (١)، واختيار الصيدلاني (٢).

أدلة القول الأول:

عموم أدلة تقديم الأب على غيره (٣)، ومن ذلك:

١. أن البنت بعض أبيها، وهي منه بمثابة نفسه، فلا تفتقر ولايته عليها إلى إذن السلطان، قال ﷺ: «فاطمة بضعة مني» متفق عليه (٤).

٢. ولأن الولد موهوب لأبيه قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ (٥)، وقال زكريا: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ (٦)، وقال: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ (٧)، وقال إبراهيم ﵇: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٨)، وقال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (٩).

وجه الدلالة من الآيات والحديث:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 44 (SanadKitab #143157, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.