Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 441

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الأول: اليمين المنعقدة
  4. المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفر منه.

المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفرَّ منه.

القول الأول: لا يحنث، وهو قول الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد (١).

القول الثاني: يحنث، وهو قول المالكية (٢) والصحيح عند الحنابلة (٣).

القول الثالث: يحنث إن أمكنه منعه فلم يفعل، وهو قول بعض الحنابلة (٤)، واختيار الصيدلاني (٥).

والظاهر من مذهب المالكية والحنابلة الحنث ما لم ينو بقوله: لا أفارق غريمي لا أفارقه أنا في خاصتي، فلا يحنث.

كما هي قاعدتهم في موجب الكفارة.

ففي المدونة: "قلت: أرأيت إن حلفتُ أن لا أفارق غريمي حتى أستوفي حقي فيفر مني أو أفْلَتَ، أأحنث في قول مالك أم لا؟

قال: قال مالك: إن كان إنما غلبه غريمه، وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول: لا

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 441 (SanadKitab #143157, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.