القول الأول: يحمل لفظ (أيام) على ثلاثة أيام؛ فإن أخَّر القضاء عنها حنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة (١)، واختاره الصيدلاني (٢).
إضافة: إن عين بحلفه أيامًا تبعها الليالي (٣).
وذَكَر المالكية أنه لا يُحسب يوم الحلف إن سبق بالفجر (٤).
وقد نص المالكية والحنابلة والشافعية على أنه لو نوى أطول من ثلاث فله ما نوى (٥).
بخلاف الحنفية فلا أثر للنية عندهم (٦).
القول الثاني: لا يتقدَّر بزمن، فإن مات قبل أن يقضيه حنث، وهو وجه عند الشافعية (٧).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 446 (SanadKitab #143157, hlm. urut 446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.