Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 447

  1. الفصل الخامس
  2. المبحث الثاني: الأيمان
  3. المطلب الأول: اليمين المنعقدة
  4. المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام.

تعليل القول الأول:

لأنه ذَكَر لفظ الجمع منَكَّرًا فيقع على أقل الجمع المتفق عليه وهو ثلاثة أيام، قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (١)، وهي أيام التشريق، والزائد عن الثلاث مشكوك فيه (٢).

تعليل القول الثاني:

القياس على ما لو أطلق؛ وقال: لأقضين حقك (٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه يرجع إلى نيته، فإن لم يكن نية فتحمل الأيام على ثلاثة أيام، وهو القول الأول لقوة تعليلهم، ولأنه إذا لم نحدد لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق، وهو أبرأ للذمة، وأولى من أن يموت وعليه دين.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 447 (SanadKitab #143157, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.