الموقوف عليهم، أم مزيل للملك عنها فقط فينتقل ملكها إلى الله؟ فيه قولان (١).
ومسألتنا على القول بانتقال الملك في الرقبة لله تعالى.
والمسألة المراد بحثها: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟ (٢)
القول الأول: لا تقبل شهادته، وهو قول بعض الحنفية، وقول المالكية والشافعية والحنابلة (٣).
القول الثاني: تقبل شهادته، وهو وجه عند الشافعية (٤) اختاره الصيدلاني (٥).
تعليل القول الأول:
١. لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفي الحق إلا بعد مطالبته وإذنه (٦).
٢. ولأن الشهادة حجة على الدعوى، ودليلُ لها، فلا يجوز تقدمها عليها (٧).
٣. ولأن الغالب على هذا الوقف حظوظٌ خاصة، متعلقة بأشخاص، فيبعد قبول