Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 470

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
  3. المطلب الثاني: الشهادات
  4. المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معينين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟

الموقوف عليهم، أم مزيل للملك عنها فقط فينتقل ملكها إلى الله؟ فيه قولان (١).

ومسألتنا على القول بانتقال الملك في الرقبة لله تعالى.

والمسألة المراد بحثها: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟ (٢)

القول الأول: لا تقبل شهادته، وهو قول بعض الحنفية، وقول المالكية والشافعية والحنابلة (٣).

القول الثاني: تقبل شهادته، وهو وجه عند الشافعية (٤) اختاره الصيدلاني (٥).

تعليل القول الأول:

١. لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفي الحق إلا بعد مطالبته وإذنه (٦).

٢. ولأن الشهادة حجة على الدعوى، ودليلُ لها، فلا يجوز تقدمها عليها (٧).

٣. ولأن الغالب على هذا الوقف حظوظٌ خاصة، متعلقة بأشخاص، فيبعد قبول

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 470 (SanadKitab #143157, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.