Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 471

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
  3. المطلب الثاني: الشهادات
  4. المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معينين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟

شهادة الحسبة فيها (١).

٤. ولأنه حق آدمي له إسقاطه حتى بعد قبوله، ولأنه يقضي له به (٢).

تعليل القول الثاني:

١. قالوا: لأن شهادة الحسبة مجراةٌ مجرى الإعانة والإرشاد والتنبيه على استحقاق الحقوق (٣).

٢. وإذا لم يعلم صاحب الحق بحقه تجري الشهادة مجرى الإعلام والإثباتِ لحقٍّ مُشرفٍ على الضياع (٤).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- أن ذلك يرجع إلى القاضي فإن رأى أن القرائن تدل على صدق الشهود، وليس هناك تهمة قُبِلت الشهادة، وإلا فله أن يُعرض عنها، ولا يقبلها؛ لأنه إذا مُنع قبول الحسبة في الشهادة مطلقًا هنا، ربما ضاعت بسببها الحقوق، لا سيما مع جهل صاحب الحق حقه، أو عدم علمه بوجود الشهادة.

وإن كان الأولى إعلام الشهود صاحب الحق بالشهادة خروجًا من الخلاف.

قال بعض الفقهاء: "يجب على الشاهد أن يخبر صاحب الحق بالشهادة" (٥).

والقبول هنا نتاج لجواز أداء الشهادة قبل طلبها (٦)، وقد قال ﷺ: «ألا أخبركم

بخير

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 471 (SanadKitab #143157, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.