الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» (١). وهذا عام قبل الدعوى وبعدها وقبل طلبها وبعد الطلب، ويرى بعض الفقهاء التفصيل في أداء الشهادة قبل طلبها؛ فإن كان المدعي عالماً بها، لم يجز للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك، وإن كان المشهود له غير عالم بها، جاز للشاهد أداؤها قبل طلبها، وهذا تفصيل وجيه (٢).
* * *
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 472 (SanadKitab #143157, hlm. urut 472)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.