Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 474

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
  3. المطلب الثاني: الشهادات
  4. المسألة الثالثة: حكم قبول البينة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر.

والواقع والطب يؤيدان ذلك (١).

والمسألة: في حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر.

اختلف العلماء في المسألة على القولين:

القول الأول: تقبل البينة حسبة، وهو ظاهر قول الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية (٢) واختاره الصيدلاني (٣).

القول الثاني: لا تسمع الشهادة حسبة فيه إلا بعد الدعوى، وهو وجه عند الشافعية

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 474 (SanadKitab #143157, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.