Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 475

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
  3. المطلب الثاني: الشهادات
  4. المسألة الثالثة: حكم قبول البينة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر.

وظاهر قول الحنابلة (١).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأنه مولودٌ في فراشه، فيلحقه في النسب (٢).

٢. لأن الظاهر يشهد لها؛ فإنها تلد ظاهرًا من نكاح لا من سفاح (٣).

فإن نوقش:

بأن الظاهر يشهد له أيضًا؛ لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات، والنكاح حادث؟ (٤).

أجيب بأنه:

إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب قُدِّم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه، حتى إنه يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق بخلاف سائر التصرفات، مع أن ظاهرها متأيد بظاهره؛

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 475 (SanadKitab #143157, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.