وقيل: المدعي: من يدعي أمرًا خفيًا يخالف الظاهر، والمدعى عليه: من يوافق قولُه الظاهرَ (١).
وقيل: المدعي: إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو في ذمته.
والمدعى عليه: مَنْ يضاف إليه استحقاق شيء عليه (٢).
وقيل المدعي: مَنْ إذا سكت عن الطلب تُرك، والمدعى عليه: مَنْ إذا سكت عن الجواب لم يُترك (٣).
لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.
وهذه المسألة من صور تعارض البينات.
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: بينة المدعي أولى بالقبول، وهو قول الحنفية والحنابلة (٤).
القول الثاني: تُقدَّم بينة صاحب اليد، وهو قول المالكية والشافعية (٥)، واختاره الصيدلاني (٦).