Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 481

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
  3. المطلب الثالث: الدعوى والبينات
  4. المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكه اشتراها من المدعي.

أدلة القول الأول:

١. قول النبي ﷺ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (١). فجعل البينة حجة المدّعي، وذو اليد ليس بمدعٍ، فلا تكون البينة حجته، والدليل على أنه ليس بمدع لأن المدعي: اسم لمن يُخبر عما في يد غيره لنفسه. والموصوف بهذه الصفة هو الخارج-أي المدِّعي- لا ذو اليد؛ لأنه يخبر عما في يد نفسه لنفسه، فلم يكن مدعيًا، فالتحقت ببينته بالعدم فبقيت بينة الخارج بلا معارض، فوجب العمل بها (٢).

ونوقش:

بأنَّ قول الرسول ﵊: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» يقتضي أنه ليس للمدعى عليه بينة، ولو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا في المسألة التي ذكرتم: إنه إذا كان للمدعى عليه بينة سقطت اليمين.

وهذا لا يصح؛ لأن الرسول ﷺ جعل اليمين على المدعى عليه، وأنتم تقولون: إذا كان له بينة لا حاجة لليمين، فتبين أن الرسول ﷺ أراد دعوى فيها بينة للمدعي، وليس فيها بينة للمدعى عليه، وحينئذٍ ما يبقى إلا اليمين إذا لم يكن لديه بينة. ولم يُرد الرسول ﵊ إذا تعارضت البينتان، فإنّ مقتضى الشرع القيام بالعدل، والقيام بالعدل أن نقول: كل بينة عارضت الأخرى أسقطتها، فيبقى كأن الرجلين ليس معهما بينة، وحينئذٍ نرجع إلى الأصل، ونقول للمدعى عليه وهو الداخل: احلف، فإذا حلف قُضي بأن العين التي بيده له، وألغيت الدعوى (٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 481 (SanadKitab #143157, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.