Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 483

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
  3. المطلب الثالث: الدعوى والبينات
  4. المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكه اشتراها من المدعي.

كما تقدم على اليد، كما أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل، لم تكن لهما مزية عليهما (١).

أدلة القول الثاني:

١. قول النبي ﷺ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (٢).

٢. ما ورد عن جابر بن عبد الله ﵄: أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في ناقة، فقال كل واحد منهما نُتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة، «فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يده» (٣). فهذا يدل على أن جانب المدَّعى عليه أقوى؛ لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين المدَّعي (٤).

٣. ولأن المدَّعى عليه مع بينته زيادة علم، وهو الانتقال (٥).

٤. ولأنه عند الإطلاق مقدم، فهنا أولى (٦).

٥. جانب المدعى عليه أقوى؛ لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين المدعي، فإذا تعارضت البينتان تساقطتا، وليست إحداهما بأولى من الأخرى، ووجب إبقاء يده على ما فيها، وتقديمه، كما لو لم تكن بينة لواحد منهما (٧).

كما لو اختلف الجماعة على الإمام فقال بعضهم: سبحان الله، يريدون أن يقوم، وقال آخرون: سبحان الله، يريدون أن يجلس، قال العلماء: يسقط قولهما جميعًا، ويرجع

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 483 (SanadKitab #143157, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.