Lewati ke konten

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني · خالد بن عبد الله عفيف

hlm. 484

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
  3. المطلب الثالث: الدعوى والبينات
  4. المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكه اشتراها من المدعي.

الإمام إلى ما في نفسه، وهنا لما تعارضت البينتان تساقطتا، فقلنا للخارج: نلغي بينتك وللداخل نلغي بينتك، ويبقى اليمين على مَنْ أنكر، فيحلف المدَّعى عليه بأنها له، ولم ينتقل ملكه عنها، وتكون له (١).

الترجيح:

الأدلة فيها تكافؤ، والعمل بأثر جابر بن عبد الله ﵄ أولى، وإن كان فيه ضعف، فهو أقدم ما دُوّن نصًا في المسألة، فهو قول صحابي، واحتمال صحته في نفس الأمر وارد، وإن وصل إلينا ضعيفًا، والأصل انتقال المال إلى مَنْ بيده الدار، والناقل مقدّم على الأصل، كما هو قول الجمهور والمشهور عند الأصوليين (٢)، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 484 (Shamela #143157, hlm. urut 484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.