Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 492

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الأول: العتق
  4. المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريك المعتق بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق؟

إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرِّق؛ فيعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا (١)، وهو اختيار الصيدلاني، وقال: "ويرتفع الحجر عنه " (٢).

يعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا لقوله ﷺ: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» (٣).

أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجَّز عتق الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه (٤).

ويرتفع عنه الحجر؛ إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه من غير بدل (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 492 (SanadKitab #143157, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.