المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: القول قول السيد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (١).
القول الثاني: إنما تقبل البينة إذا عين للمال المنجَّم مالكًا أما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، وهو قول الصيدلاني (٢).
تعليل القول الأول:
١. لوجود البينة للمدعي، وهو السيد (٣).
٢. وتسمع منه هذه البينة؛ لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام (٤).
تعليل القول الثاني:
لأن المكاتبة تكون على موصوف في الذمة، فلا تتصور البينة للمجهول (٥).
الترجيح: