Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 517

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثاني: كتاب المكاتب
  4. المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.

المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: القول قول السيد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (١).

القول الثاني: إنما تقبل البينة إذا عين للمال المنجَّم مالكًا أما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، وهو قول الصيدلاني (٢).

تعليل القول الأول:

١. لوجود البينة للمدعي، وهو السيد (٣).

٢. وتسمع منه هذه البينة؛ لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام (٤).

تعليل القول الثاني:

لأن المكاتبة تكون على موصوف في الذمة، فلا تتصور البينة للمجهول (٥).

الترجيح:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 517 (SanadKitab #143157, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.