Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد

Bab dan daftar isi:

المطلب الثاني: كتاب المكاتب

Baca bab ini

  1. المسألة الأولى: حكم الكتابة على دم أو ميتة.
  2. المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالما بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
  3. المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.
  4. المسألة الرابعة: حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص.
  5. المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
  6. المسألة السادسة: إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا: إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم، وتعذر التحصيل، ويحلفه الحاكم مع ذلك، فكيف يحلفه الحاكم؟
  7. المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم.
  8. المسألة الثامنة: إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة، فإذا أقر السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟
  9. المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجوم الكتابة، وأرش جناية كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
  10. المسألة العاشرة: إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حق تعجيزه؟
  11. المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد.
  12. المسألة الثانية عشرة: المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟
  13. المسألة الثالثة عشر: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثر ما بقي عليه، ووفى الثلث واتسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟