Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 513

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثاني: كتاب المكاتب
  4. المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.

المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.

ظاهر مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١): يقبل قول العبد، وثبتت الكتابة في جميعه، وهو قول الصيدلاني (٢).

فإن شهد المصدق له على الكتابة، وكان عدلًا وشهد معه شاهد ذكر، حكم للعبد بالكتابة في جميعه. وإن لم يكن المصدق عدلًا، أو لم يشهد معه غيره، فالقول قول المنكر مع يمينه: أنه لا يعلم أن أباه كاتبه، فإذا حلف له صار نصفه مملوكًا للمنكر، ونصفه مكاتبًا للمصدَّق (٣).

وتعليل الفقهاء في ثبوت الكتابة للعبد جميعه، قالوا: لأن الشهادة اكتملت بشاهدين (٤)، وأجمع الفقهاء على اشتراط عدالة الشهود (٥)، لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 513 (SanadKitab #143157, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.