Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 512

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثاني: كتاب المكاتب
  4. المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالما بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.

المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالمَا بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.

إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى السيد برقبة العبد، إما أن يكون السيد عالماً بفساد الكتابة، أو جاهلًا بها، فإن كان السيد عالماً بفساد الكتابة، وقلنا بصحة الوصية فهل تفسخ الكتابة؟

قولان:

القول الأول: تفسخ الكتابة، وهو اختيار الصيدلاني (١).

القول الثاني: للسيد فسخها، وهو المشهور عند الشافعية (٢).

لعل تعليل القولين:

لأن المكاتب عبد ما زال عليه درهم، ووصية سيده برقبته مع فساد العوض فسخ لها.

ولو قيل بعدم صحة الوصية كان أوجه؛ لأن الوصية أضعف من الكتابة فلا تدخل عليها؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى، ووجه ضعفها أي الوصية صحة بيع الموصى به دون المكاتب (٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 512 (SanadKitab #143157, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.