Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 521

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثاني: كتاب المكاتب
  4. المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم.

الحقوق لأهلها، وبعضهم يقدم أرش الجناية (١).

تعليل القول الأول:

١. لأن أروش الجنايات متعلقة برقبة المكاتب، وقد فاتت بتلفها (٢).

٢. ولأنها أيضًا متعلقة بما في يد المكاتب بحكم الكتابة، فقد بطلت؛ لأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب، وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم (٣).

٣. القياس على العبد الجاني إذا مات، فإن جنايته هدر تسقط بموته؛ لفوات محل الحق الواجب، والجامع بينهما أن كليهما مات وهو عبد؛ فالمكاتب عبد ما بقي درهم، وقد مات وبقي عليه نجم أو أكثر لم يوف بها، فبموته صار رقيقًا (٤).

تعليل القول الثاني:

لأن لكل واحد من الديون وأروش الجنايات تعلقًا بالكسب، وكنا نؤخر في حياة المكاتب أرش الجناية في التعلق بالكسب لتعلقه بالرقبة، وقد فاتت الرقبة بالموت، فاستويا (٥).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم.

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 521 (SanadKitab #143157, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.