Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 530

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثاني: كتاب المكاتب
  4. المسألة الثانية عشرة: المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟

والمالكية (١).

القول الثاني: الولد حر، وعلى الواطئ للشريك نصف قيمة الولد، سواء أدت إليهما النجوم أو عجزت، وهو قول المالكية الشافعية والحنابلة.

وعند الشافعية: ولم يسرِ الاستيلاد (٢) إلى نصيب شريكه إلا عند عجزها.

وعند الحنابلة: صارت أم ولد الواطئ ولو لم تعجز، فتبقى على كتابتها (٣).

القول الثالث: "والولد حر ثابت النسب، وينظر في قيمة الولد، فإن جاءت به قبل أن عجزت، فنصف قيمة الولد واجب عليه، وإن جاءت به بعد أن عجزت وأدى القيمة، فلا يلزمه من قيمة الولد شيء". وهو قول الصيدلاني بالنص (٤).

وقال الإمام الجويني بعد نقله لكلام الصيدلاني:

الملاحظ أن الفقهاء يكاد يجمعون على أن الولد حر ثابت النسب؛ منسوب إلى الواطئ.

وقد عللوا ذلك وقالوا:

لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي؛ لأنه لا يتجّزأ ضرورة؛ إذ الولد الواحد لا ينعلق من ماءين (٥).

وأما التعليل في مسألة قيمة ولد المكاتبة:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 530 (SanadKitab #143157, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.