Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 539

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد

تامًا (١).

"فإن أسقطت شيئًا مجتمعًا لا يبين أن يكون له خلق سألنا عدولًا من النساء، فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين كانت به أم ولد، وإن شككن لم تكن به أم ولد" (٢).

قال عمر بن الخطاب ﵁: «الأمة يعتقها ولدها، وإن كان سقطًا (٣)» (٤).

وقال غير واحد من التابعين: «إذا أسقطت سقطًا بينًا، فهي من أمهات الأولاد، وإن لم يكن بينًا فهي أَمَة» (٥).

"وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراءً صحيحًا، ووطئها وأولدها ولدًا، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء" (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 539 (SanadKitab #143157, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.