فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله ﷺ: «من ولي الحباب؟ » قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه، فقال: «أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها»، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله ﷺ رقيق فعوضهم مني غلامًا (١).
وجه الدلالة:
الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد؛ لأن النبي ﷺ نهاهم عن البيع، وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها؛ لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم، أو أن العوض من باب الفضل منه ﷺ (٢).
ونوقش:
بضعف الحديث (٣).
٢. عن عمرو بن الحارث (٤)، قال: «ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهمًا ولا