Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 545

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله ﷺ: «من ولي الحباب؟ » قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه، فقال: «أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها»، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله ﷺ رقيق فعوضهم مني غلامًا (١).

وجه الدلالة:

الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد؛ لأن النبي ﷺ نهاهم عن البيع، وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها؛ لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم، أو أن العوض من باب الفضل منه ﷺ (٢).

ونوقش:

بضعف الحديث (٣).

٢. عن عمرو بن الحارث (٤)، قال: «ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهمًا ولا

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 545 (SanadKitab #143157, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.