Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Muhammad bin Dawud ash-Shaidalani · Pengarang: خالد بن عبد الله عفيف

Baca halaman 546

  1. الفصل السادس
  2. المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
  3. المطلب الثالث: أمهات الأولاد
  4. المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.

دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة» (١).

وجه الدلالة:

فيه دلالة على أنه لم يترك مارية أم إبراهيم أَمَة، وأنها عتقت بموته ﷺ بما تقدم من حرمة الاستيلاد (٢).

وقد توفيت مارية أم إبراهيم ﵂ سنة ست عشرة من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب ﵁ (٣).

ونوقش:

أ. بأنه قد كان لرسول الله ﷺ أربعون مولى (٤) ما بين ذكر وأنثى، قد ذُكر أنه أعتق منهم على التعيين بضعة عشر، فمن أين لكم عتق الباقين؟ (٥)

ب. هذا وقد ذكر بعضهم: أنها ماتت قبل وفاة رسول الله ﷺ بقليل؛ وعلى هذا فتسقط الدلالة بمرة (٦).

ج. بأن في صحة الاستدلال بذلك وقفة لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال (٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني، ص 546 (SanadKitab #143157, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.